الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لعن المعيَّن، ويجوز عندهم بإجماع لعن الجنس إذا كان مستحقاً للعن.
قال بعضهم:
ولا يجوز لعن شخص عُيِّناً====وجاز لعن الجنس عند الفطنا ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الإطلاع على الفتوى رقم:
10853.
والله أعلم.