الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الحكم: أنك غير مطالب بالاقتراض من أجل الإقراض، وهذا معلوم. ومع هذا فأخذك الدين لهذا الغرض المذكور جائز لا إثم فيه، بل عسى أن تثاب على حسن نيتك؛ لأنك تداينت لعون أخيك المحتاج وأنت تريد القضاء، والسعي لقضاء الأخ المسلم وتفريج كربته عمل مشكور يحبه الله.
قال ابن بطال: قال القرطبي: أما قوله عليه السلام: (إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيما يكره الله) فهو المستدين فيما لا يكرهه الله، وهو يريد قضاءه، وعنده في الأغلب ما يؤديه منه فالله - تعالى - في عونه على قضائه. وأما المغرم الذي استعاذ منه عليه السلام فإنه الدين الذي استدين على أوجه ثلاثة: إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد سبيلا إلى قضائه، أو مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن لا وجه لقضائه عنده، فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف له، أو مستدين له إلى القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده، فهو عاص لربه ظالم لنفسه. اهـ.
والله أعلم.