الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال: نقله الأكثر، وعنه: يكره، قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له وقطع به، وأطلقهما الحارثي، ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوّى بينهم ندبا، قال في الفروع: وقدمه بعضهم، وقيل: وجوبا، قال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يسوي بينهم، واقتصر على كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المغني والشرح، قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ.
لكن يشترط لصحة تلك الهبة العدل بين الأبناء فيها، وأن يقبضها الموهوب له، فإن الهبة لا تكون نافذة إلا بالقبض، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالا للورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 100430.
ولمعرفة ما يحصل به قبض الموهوب له للهبة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 59810، 59583، 72824، 138620.
وينبغي التنبه إلى أنه إن كان المقصود بهبة الشخص لأبنائه هو حرمان بقية الورثة من الميراث، فإن هذا لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 106777.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 12549، 19637، 50206، 105914.
والله أعلم.