الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يطيع أباه ويتزوج ـ ما لم يكن عليه ضرر في الزواج ـ قال المرداوي رحمه الله: هل يجب بأمر الأبوين، أو بأمر أحدهما به؟ قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية صالح، وأبي داود: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج: أمرته أن يتزوج، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت: أمرته أن يتزوج، فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت.
ولا يجب عليه أن يبين لمن يخطبها ما أصابه من مرض؛ كدوالي الساقين وآلام الظهر وتسوس الأسنان، فالعيوب التي يجب بيانها والتي يثبت بها حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
والله أعلم.