الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على الحال التي ذكرت، فهو ظالم لك ومرتكب للفسق والمعاصي، لكن ذلك كله لا يسوّغ لك الوقوع في الزنا، فتلك جريمة من أشنع الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وأما عن طلبك الطلاق بسبب ضربه المبرح لك ووقوعه في الفسق، فذلك جائز، وإذا امتنع فلك رفع الأمر للقاضي، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
وبخصوص هجر الزوجة لزوجها، فالأصل أنه محرم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه إذا كان بسبب تفريط الزوج في حقوق الله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله: وَتَهْجُرُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَضْجَعِ لِحَقِّ اللَّهِ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا.
والله أعلم.