الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الزواج بغير ولي عند جماهير العلماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وانظري الفتوى رقم: 111441.
وأولياء المرأة في الزواج على الترتيب هم: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وإذا كان الولي الأقرب غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد عليها بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظري الفتوى رقم: 77997.
وعليه، فزواجك غير صحيح عند الجمهور، لكن ما دمتما تزوجتما معتقدين صحة النكاح، فلا إثم عليكما ـ إن شاء الله ـ والولد ينسب إلى أبيه بلا خلاف، وما دام زوجك قد مات فلا سبيل إلى تدارك ما فات ولا حاجة إليه.
والله أعلم.