الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصلت النجاسة إلى الكريم صار نجسًا، وهو مما يتشرب النجاسة، فالنجاسة باقية؛ ولذا يجب إزالته بأي طريق كان، قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وإن لصقت النجاسة وجب في إزالتها الحت والقرص إن لم تزل بدونهما, قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما.
وبالتالي, فإذا لم تزل بالماء فقط - وهي العادة - وجب إزالته بالصابون أو غيره من المزيلات.
وكذلك الحكم في ما على اليد التي تباشر الاستنجاء، ويمكن أن تضعي هذه الدهانات قبيل النوم، وفيما بين الصبح والظهر، فلك متسع.
ومحل هذا الحكم إذا تيقنت وصول النجاسة إلى الدهان, أما مع الشك فلا, قال في منار السبيل: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته؛ لأن الأصل الطهارة. انتهى.
فاعتبر هذا الأصل، ولا تحكم بنجاسة شيء حتى تتيقن، فتبين أمرك، وحاذر من الوساوس.
وأما قولك: "إن كل الجسم يكون فيه إفرازات دهنية, والمنطقة الحساسة تكون دهنية بطبيعتها" فهذا كلام تبدو فيه الوساوس ظاهرة.
وجوابه أن ضابط الاستنجاء بالماء هو أن يغسل المحل حتى تعود خشونته كما كانت، ويكفي في هذا غلبة الظن، ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره، بل الماء كاف في التطهير؛ وانظر الفتوى رقم: 131364، ورقم: 132194.
فدعي عنك الوساوس, وأريحي نفسك.
والله أعلم.