الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق» وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا طلاق قبل نكاح».
وعليه, فلا عبرة بما صدر منك قبل عقد الزواج, ولا تحتسب به طلقة أخرى, وتراجع الفتوى رقم: 56012.
والله أعلم.