شروط جواز الاستماع إلى الأناشيد

31-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الأناشيد والمسرح مع ظاهرة الانتشار الفاحش للأغاني الماجنة مع العلم أننا نفعل ذلك -أي الأناشيد والمسرح- من باب أن نقلل من المنكر ؟ والسلام عليكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم أن ينشد النشيد أو يستمع إليه لا سيما الأناشيد المشتملة على الحكم والمواعظ والحث على الخير وإثارة الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه.
لكن بشرط أن لا تشتمل على أي نوع من أنواع المعازف إذا كان المنشدون أو المستمعون رجالاً، وكذا إذا كانوا نساءً وكانت الآلة غير الدف.
وبشرط عدم الإسراف في ذلك أو أن يؤدي إلى ترك واجب أو التفريط في حق.
ومثل الأناشيد المسرحيات والتمثيليات الهادفة والتي تدعو إلى الخير وتحذر من الشر فلا حرج فيها بنفس الشروط السابقة، ويضاف إليها عدم تمثيل شخصيات الأنبياء والملائكة والصحابة.
وعدم اختلاط النساء بالرجال، أوتشبه النساء بالرجال أو العكس، وراجع الفتوى رقم:
3127 والفتوى رقم:
1675.
والله أعلم.

www.islamweb.net