الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قواعد الشريعة الأساسية، قاعدة: رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، فقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج:78].
ومن هنا فقد شرع الله لمن ابتلي بسلس الريح أحكاماً خاصة تتعلق بطهارته وعباداته، وقد سبق الجواب فيما يخص الطهارة والصلاة في الفتوى رقم:
8777.
وأما الحج والعمرة، فإنه لا يشترط الطهارة لشيء من أعمالها إلا الطواف، كما في الفتوى رقم:
14718.
والواجب حينئذ على من به سلس الريح أن يتطهر عند إرادة الطواف، ولا يضره ماخرج منه بعد ذلك.
والله أعلم.