الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قول أكبار في الأذان, ولا في الصلاة، قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: (أَوْ قَالَ أَكْبَارٌ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَمْعَ كَبْرٍ، بِفَتْحِ الْكَاف, وَهُوَ الطَّبْلُ. فلا تجزئ في الأذان، ولا تنعقد بها الصلاة، وراجع الفتويين: 123073، 46478.
ويجب إبدال هذا المؤذن بغيره ممن يحسن الأذان؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، س6: بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر، نوب واحدًا يؤذن عنه، هذا النائب إذا أذن وقال: الله أكبر يقول: (الله أكبار)، يمد الباء طول نفسه، وإذا قالوا له: لا تمد الباء، قال: ما أعرف إلا هكذا, هل يجوز ذلك أم لا؟
ج 6: لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره؛ لأنه يحرف المعنى، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم، فالواجب أن يمنع من الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير.
وأما حكم الصلاة خلفه فصحيحة؛ لأن الأذان ليس شرطًا في صحة الصلاة، إلا إن كان يقول في افتتاح الصلاة "الله أكبار"، فهذا لا تنعقد صلاته كما سبق.
وعليه، فليس للمأموم أن ينويَ الاقتداء به؛ لأنه لم تنعقد صلاته أصلًا، وأما إن تابعه، ولم يعلم بأن صلاته لم تنعقد, فإن الصلاة تصح في أصح قولي العلماء، قال البهوتي في الزاد: ولا تصح خلف محدث, ولا متنجس يعلم ذلك, فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. وراجع للفائدة الفتويين: 45353، 2406.
وأما قولك: "وما حكم الصلاة خلف من يصلي بالإرسال - أي لا يقبض - ويدعي أن الإمام مالك - رحمه الله - يفعل ذلك؟ فجوابه: أن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأن إرسال اليدين - مع كونه خلاف السنة - لا يبطل الصلاة، وراجع الفتويين: 9119، 1450.
وأما تفصيل مذهب المالكية في ذلك، فراجعه في الفتوى: 2591.
والله أعلم.