الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواته الشقيقات الثلثين فرضا – بينهن بالسوية – لقول الله في نصيب الجمع من الأخوات: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } {النساء:176}.
قال ابن كثير: وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. اهـ.
والباقي للإخوة والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما, للأخوات الشقيقات ثلثاها, ثمانية وعشرون سهما, لكل واحدة منهن سبعة أسهم, ولكل أخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد. وهذه صورتها .
الورثة / أصل المسألة | 3 * 14 | 42 |
4 أخت شقيقة | 2 | 28 |
3 أخ من الأب 8 أخت من الأب |
1 | 14 |
والله تعالى أعلم