الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة لم تحج مع استطاعتها ماديًا وتمكنها من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أولًا قبل قسمة التركة أن يخرجوا من التركة ما يحج به عنها؛ لأن الحج حينئذ دين يقدم على حق الورثة، وانظر الفتويين رقم: 158445، ورقم: 128212.
وبعد خصم ما يحج به عنها يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم تترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولأبيها السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي للأبناء الثلاثة تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المحجوبين؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب فيُحجبون بكل واحد منهما حجب حرمان, وتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأب سدسها ـ ستة أسهم ـ وللزوج ربعها ـ تسعة أسهم ـ ولكل ابن سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 12 * 3 | 36 |
أب | 2 | 6 |
زوج | 3 | 9 |
3 أبناء | 7 | 21 |
والله أعلم.