الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن الزوجة إذا ارتدت عن الإسلام، فإن نكاحها يقف على انقضاء عدتها، فإن رجعت للإسلام قبل انتهاء العدة فالنكاح باق، وإن انقضت عدتها قبل رجوعها إلى الإسلام انفسخ نكاحها، وانظر الفتوى رقم: 130204.
فالذي ننصحك به أن تجتهد في بيان الحق لزوجتك, وإزالة ما عندها من الشبهات، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات في المراكز الإسلامية، أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 203101، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
فإن لم تفد هذه الجهود وأصرت الزوجة على الردة حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها.
وإذا كان بينكما ولد فهو محكوم بإسلامه بكل حال؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينًا، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، فإن ولدهما الصغير، أو الكبير الذي بلغ مجنونًا، يكون مسلمًا تبعًا لخيرهما دينًا، هذا مذهب الحنفية, والشافعية, والحنابلة.
والله أعلم.