الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المخصص لك من هدية جدك هو لك، فلا وجه للسؤال عنه سواء أخذته ثم أعطيت أمك الباقي، أو أخذته من أمك بعد أن سلمت لها المال كاملًا.
وأما مال أخيك الصغير الذي لم يبلغ الرشد: فإن للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا كانت محتاجة إلى ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأبو داود.
واللام في قوله صلى الله عليه وسلم لأبيك للإباحة، والأم لها حكم الأب في إباحة الانتفاع بمال ولدها، ولها أيضًا أن تصرفه في مصلحة ولدها، خصوصًا أن المال قليل، ففي مغني المحتاج عند قول النووي في المنهاج: ولي الصبي أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي، ولا تلي الأم في الأصح.
قال الشربيني - رحمه الله -,: وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِسَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ, وَالْعَمِّ، نَعَمْ لَهُمْ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ، فَسُومِحَ بِهِ، قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 110463.
والله أعلم.