الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعبرة ليس بوضعية الرأس وكونه إلى أسفل أو أعلى، بل بكون صديقك ذبحها قبل أن تموت بسبب الصعق أم لا, فإن أدركها صديقك وذبحها قبل أن تموت بسبب الصعق جاز أكلها، لقول الله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ {المائدة:3}.
قال ابن كثير رحمه الله: قوله: إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ـ عائد على ما يمكن عوده عليه، مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة، وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ـ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ـ يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذكي، وكذا رُوي عن سعيد بن جبير، والحسن البصري، والسدي.... عن علي قال: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ـ قال: إن مَصَعَتْ بذنبها، أو رَكَضَتْ برجلها، أو طَرَفَتْ بعينها فكُلْ ... عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدًا، أو رجلا فكلها وهكذا رُوي عن طاوس، والحسن، وقتادة وعُبَيد بن عُمير، والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متي تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح، فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. اهــ مختصرا.
وأما إن ماتت قبل أن يذبحها، فإنها لا تحل، لكونها لم تذك الذكاة الشرعية، بل ماتت مصعوقة بالكهرباء, وإذا شك هل أدركها حية أم لا؟ فإنه لا يجوز أكلها، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، والشك في وجود الشرط المبيح ـ وهو الذكاة ـ يوجب تحريمها كما بيناه في الفتوى رقم: 129341.
والله أعلم.