الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء، لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض، والأصل بقاء الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن ما دمت مصابة بسلس الريح فتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة، خصوصا مع ما تعانينه من وسوسة، فإن الموسوس لا حرج عليه في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم، والظاهر من إطلاق الفقهاء في هذه المسألة هو عدم التفريق بين مخرج الولد ومخرج البول، ويفهم ذلك مما جاء في حاشية ابن عابدين: وَأَمَّا الَّتِي اخْتَلَطَ مَسْلَكُ بَوْلِهَا وَوَطْئِهَا: فَيَنْبَغِي أَنْ لا تَكُونَ كَذَلِكَ، لأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ النَّقْضِ بِالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْفَرْجِ، وَلأَنَّهُ لا يُمْكِنُ الْوَطْءُ فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 96497، ورقم: 181305.
والله أعلم.