الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: رهن البيت على الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأن حقيقته أن هذا الشخص أقرضك مالا مقابل انتفاعه باستخدام الشقة، والمتقرر فقها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 9866، ورقم: 28067 وما أحيل عليه فيها.
ثانيا: قد ذكرنا في الفتوى رقم: 66686، وما أحيل عليه فيها اختلاف العلماء في الديون إذا تغيرت قيمتها النقدية، وبينا أن جمهور العلماء على عدم اعتبار تغير القيمة النقدية للديون وهو المفتي به عندنا، وإن كان الأفضل في حق المقترض أن يكون سمحا مع من أقرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء ـ رواه مسلم.
فالأفضل أخذ انخفاض قيمة النقود في الاعتبار، وأيضا خروجا من خلاف العلماء.
وعلى ذلك، فلا يجوز للشخص المذكور أن يطالبك إلا بنفس المبلغ الذي أقرضك إياه دون نظر إلى انخفاض قيمة الليرة على المفتي به عندنا، وإن كان الأفضل في حقك أن تأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الليرة ـ لما ذكرنا ـ وأما تصرف أمك في مالك بدون حاجة إلى ذلك فلا يجوز، ويعتبر ذلك تعديا منها فيما أمنته عليها، ويجب عليها التوبة من ذلك، نسأل الله لها الهداية وانظر الفتوى رقم: 133046.
وعلى القول بعدم اعتبار تغير القيمة النقدية للديون، فلا يلزم أمك إلا سداد المبالغ التي حولت إليها بالليرة السورية، وإن اتفقتما الآن على سدادها بألريالات أو غيرها، فلا بأس، على أن يكون هذا بسعر يوم القضاء لا بسعر يوم التحويل وانظر الفتوى رقم: 322342.
وينبغي لأمك أن تأخذ في الاعتبار تغير قيمة النقود ـ لما سبق ذكره ـ وأيضا نظرا لما حدث بسبب تعديها على الأمانة
ونذكرك بالتزام الأدب وضبط النفس أثناء الكلام مع أمك، وألا تغلظ لها القول أو تسيء إليها وإن ظلمتك، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21916، 35463، 38247.
والله أعلم.