الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقطرات المذكورة إذا كنت شاكًّا في نزولها هل كانت قبل الصلاة أم أثناءها أم بعدها؟ فإنها محمولة على أنها قد خرجت بعد الصلاة, فالحدث يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، وانظر الفتوى رقم: 194247.
وعلى افتراض أن تلك القطرات قد خرجت قبل الصلاة، فإنها تنقض الوضوء, ومن ثم فصلاتك بعد ذلك من غير وضوء جهلًا تعتبر باطلة تجب إعادتها عند جمهور أهل العلم, وقد رجح بعض أهل العلم عدم وجوب إعادتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 190859.
وصلاتك بملابسك الداخلية مع وجود نجاسة جاهلًا بها تعتبر صحيحة على أصح قولي العلماء، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134515.
والله أعلم.