الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن لعاب الكلب نجس، وأنه يجب تطهير ما أصاب البدن والثوب منه بأن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، ويقوم الصابون ونحوه مقام التراب في التطهير عند كثير من أهل العلم؛ وراجع لبيان كيفية تطهير الثوب من لعاب الكلب الفتوى رقم: 95633. ولكننا ننبه إلى أنه لا يجب إلا تطهير ما حصل اليقين بأن النجاسة أصابته.
وعلى هذا, فكان يجب على هذا الشخص أن يطهر الموضع الذي أصابته نجاسة الكلب بالكيفية المبينة في الفتوى المحال عليها، فإن كان ترك تطهيرها ناسيًا حتى صلى فصلاته صحيحة على الراجح، ولا يجب عليه إعادتها؛ وانظر الفتوى رقم: 142611.
وأما إن كان صلى عالمًا بالحكم عامدًا، فعليه أن يعيد تلك الصلاة.
وإن كان ترك تطهيرها جاهلًا بالحكم، فإنا قد بينا خلاف العلماء في من ترك شرطًا من شروط الصلاة جاهلًا في الفتوى رقم: 125226. ومذهب الجمهور أنه تلزمه الإعادة, وهو أحوط.
والله أعلم.