الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصًا على الخير واجتنابًا للحرام, ورزقك التفقه في أمر دينك.
وأما ما سألت عنه: فالأصل حرمة التزوير والكذب, والتحايل على الجهات المسؤولة بتسجيل معلومات غير حقيقية للتوصل بها إلى أخذ شيء من المال العام الذي له حرمة كحرمة المال الخاص، بل هو أشد، كما قال بعض العلماء، إذ هو اعتداء على حقوق المجتمع كله، والخاص اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام: فحمايته مسؤولية المجتمع كله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وفي رواية عند الترمذي: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار.
والفساد الإداري وتواطؤ الموظفين على التحايل والتزوير لا يبيح الاعتداء على المال العام، وحقوق المجتمع فيه.
وبناء عليه، فلا يجوز تزوير خطابات تفيد حاجة العمل إلى عمل إضافي غير حقيقية وأن موظفًا ما - ولو كان فقيرًا - عمل عملاً إضافيًا وهو لم يعمله؛ لأنه تحايل وغش وتزوير يحرم فعله، ولا ندري ما استند إليه من ذكرت أنه عالم في إباحة تلك الأفعال، اللهم إلا أن يكون في المسألة ما لم تذكره لنا.
والله أعلم.