الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن المرضع لا يجوز لها الفطر إلا إذا خشيت على نفسها، أو على ولدها، وانظر لبيان ما يجب على المرضع فعله إذا أفطرت الفتوى رقم: 113353.
وأما فعلك المذكور: فلا يفسد به صومك طالما أنه لم يخرج منك شيء، ولكن يكره فعل مثل هذا في نهار الصوم، لما فيه من مظنة تعريض الصوم للفساد، وراجع الفتوى رقم: 54284.
والله أعلم.