الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك المطالبة بعدم تحمل شيء من الخسارة، لأن الأسهم أدخلت إلى محفظتك بالخطأ، وإذا لم تحكم هيئة السوق إلا بالتعويض المذكور، فلا حرج عليك في أخذه، وراجع في حكم التعويض عن الضرر الفتويين رقم: 3582، ورقم: 9215.
وهذا إنما يكون في الأضرار المادية بخلاف الأضرار المعنوية، فلا يجوز أخذ العوض المالي عنها، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35535.
وراجع في بيان الضوابط العامة لجواز المشاركة في المحافظ الاستثمارية، الفتوى رقم: 72138.
والله أعلم.