أخذ العوض المالي عن الضرر في الأسهم.. الجائز والممنوع

16-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ: في عام 2006م وقبل انهيار الأسهم كنت طلبت أسهماً بقيمة مليون ريال، ولكن البنك لم ينفذ الأمر في وقتها، وبعد مرور 12 يوما أضاف البنك تلك الأسهم إلى محفظتي وأصبح حسابي الاستثماري بالسالب بمليون ريال, فاتصلت بهم لإزالة تلك الأسهم عني من أول يوم وضعت في المحفظة، وبعد أسبوع حصل انهيار الأسهم، فاتصلت بهم وتحملوا نتيجة خسارة الأسهم التي أضيفت لي بالخطأ، وبعد 52 يوما حصلت لأسهمي خسارة تقارب 50% من رأس المال، وبعد ذلك رفعت دعوى ضد البنك في هيئة سوق المال مطالباً بالخسارة التي لحقت بي بسبب تأخرهم في معالجة الأسهم المضافة لي، فحكمت هيئة سوق المال بما يلي:
1ـ احتسبت أعلى قيمة وصل لها مؤشر السوق 20966, ثم احتسبت أقل قيمة وصل لها المؤشر ب19267 عن الفترة التي كانت المحفظة منكشفة، وأظهرت أن نسبة التغير هي 8.82% , ثم ضربتها في قيمة المحفظة ـ مليون ريال ـ وقت انكشاف المحفظة.
2ـ بلغت قيمة التعويض 88200 ريال.
والسؤال هو: هل يحق لي أخذ هذا التعويض بدعوى حرماني من الاستثمار خلال تلك الفترة من تاريخ شراء الأسهم وحتى تاريخ رد البنك لهذا المبلغ؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك المطالبة بعدم تحمل شيء من الخسارة، لأن الأسهم أدخلت إلى محفظتك بالخطأ، وإذا لم تحكم هيئة السوق إلا بالتعويض المذكور، فلا حرج عليك في أخذه، وراجع في حكم التعويض عن الضرر الفتويين رقم: 3582، ورقم: 9215.

وهذا إنما يكون في الأضرار المادية بخلاف الأضرار المعنوية، فلا يجوز أخذ العوض المالي عنها، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35535.

وراجع في بيان الضوابط العامة لجواز المشاركة في المحافظ الاستثمارية، الفتوى رقم: 72138.

والله أعلم.

www.islamweb.net