حكم لبس القميص المزرر بالذهب الأبيض

17-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علما بأنه نصف جرام؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال، لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح، وهومذهب الجمهور، خلافا للشافعية، ‏وهوالمفتى به عندنا، كما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 28259، 10915، 24609.

هذا إذا كان ذهبا ‏خالصا، فكيف إذا كان مخلوطا بغيره، أو كان كله بلاتين ـ كما هو معنى الذهب الأبيض ـ فهذا من باب أولى. وانظر في حكم الذهب الأبيض ‏الفتوى رقم: 47774.‏

وإتماما للفائدة وتعميما لها نعرف السائل بالذهب الأبيض عند أهل الاختصاص:‏ فقد جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وكالة الوزارة للثروة ‏المعدنية، في تاريخ 22ـ 3ـ1410 عن المعادن في المملكة، الذهب:‏ الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي ‏بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب مع 25% فضة، أو مع زنك + ‏كادميوم، ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم، فإن اللون الناتج ‏يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب، وذلك برفع، أو خفض نسبة النحاس المضافة. انتهى.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net