الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على شيء أكثر من مرة ثم حنث فإن له حالات:
الأولى: أن يحلف اليمين الثانية بعد الحنث في الأولى والتكفير عنها، فهذا تلزمه كفارة ثانية.
والثانية: أن يحلف اليمين الثانية بعد الحنث في الأولى وقبل التكفير عنها، فهذا تلزمه بكل حنث كفارة.
والثالثة: أن يحلف اليمين الثانية قبل الحنث باليمين الأولى، فهذا عليه كفارة واحدة على الراجح من أقوال العلماء. وراجع الفتاوى التالية:
12551 10595 9302.
ومن لزمته كفارتان أو أكثر فإنه لا يجزئه أن يطعم أو يصوم عن كفارة واحدة بنية كفارتين، بل لابد من التكفير لكل يمين، ومن كان غير قادر على الإطعام وانتقل إلى الصيام فإنه لا يجزئه أن يصوم رمضان بنية رمضان والكفارة، بل لا بد من صيام ثلاثة أيام متصلة بنية الكفارة.
ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ومن كان لديه مال ولكنه محتاج له في ضرورياته فإنه ينتقل إلى الصيام، ولكن لا بد أن يصوم عن كل كفارة ثلاثة أيام.
والله أعلم.