حكم التصرف بالأمانة

10-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأعمل بإحدى المؤسسات الحكومية وأقوم بالإشراف على وكيل أعمال لنا بالخارج ونصرف له حسب الإنتاج،استلمت المبلغ المخصص له وتصرفت فيه في إصلاح سيارة خاصة بي تملكتها من المؤسسة وأعمل بها لصالحها كذلك، مع العلم أن الوكيل عندما يأتي للبلاد أتنازل له عنها حتى يغادر( نشير إلي أن المبلغ المتصرف فيه للشهر المعني لم ينفذ فيه الوكيل أي عمل لصالح المؤسسة والتي من أجله تدفع له)0 وفقكم الله نرجو الإفادة عن مدى شرعية ماقمت به وجزاكم الله عنا خير الجزاء 0

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك التصرف في حق غيرك إلا بإذنه، فما أقدمت عليه يعد حراماً، والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله، ورد الحق إلى صاحبه، وطلب السماح منه.
أما كونه لم ينفذ أي عمل لصالح المؤسسة.. فإن كان عن تقصير منه فهذا راجع إلى المؤسسة وليس إليك إلا إذا خولوك هم بذلك، وإذا لم يكن عن تقصير فليس للشركة ولا لك أن تأخذوا حقه أو تخصموا منه شيئاً.
وأما كونك تتنازل له عن سيارة عندما يأتي.. فإن كانت المؤسسة قد اشترطت عليك ذلك فإنه يلزمك الوفاء له، وإن لم تكن قد اشترطت عليك ذلك فإن الأمر راجع إليك فإن شئت أن تعطيه السيارة فأعطه، وإن شئت ألا تعطيه أو تعطيه بأجرة فلك ذلك.. المهم أن المبلغ المخصص له والذي استلمته نيابة عنه يجب عليك أن تسلمه له، وتصرفك فيه لصالحك أنت خيانة للأمانة، وقد أمر الله بأداء الأمانة، فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].
والله أعلم.

www.islamweb.net