الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا؛؛ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 12 | 72 |
---|---|---|
أم | 1 | 12 |
4 أبناء 4 بنات |
5 |
40 20 |
والله تعالى أعلم