الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع أعطى لذلك الأخ حق الشفعة في حصة أخويه المشاركين له في الشقة المذكورة، وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرًا عليه، وانظر الفتوى رقم: 35475.
وأدلة ثبوت الشفعة منها ما ورد عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضًا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعه. أخرجه البخاري.
وعليه، فما ادعاه الأخ المذكور من حق الشفعة له صحيح ما لم يرض بما تم، وننصحكم بالصلح والمسامحة فيما بينكم على ما يحفظ المودة, ويبقي الإخاء، فالأخُوة أكبر وأغلى من التنازع والخصام على شيء من حطام هذه الدنيا الزائلة.
والله أعلم.