الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله على أن منَّ عليك بالهداية إلى الصلاة، ونسأله سبحانه أن يغفر لك التقصير السابق، وراجعي في صفة غسل الجنابة، ومثلها الحيض الفتاوى التالية أرقامها: 136708، 14001، 196921.
وبها يتبين أن من نوى رفع الحدث، وعمم بدنه بالماء أجزأه الغسل، فإن كان استحمامك كذلك، فهو مجزئ عن الغسل، وإن كنت لا تعممين البدن بالماء، لم يصح غسلك.
على أنك إن لم تكوني تعممين بدنك فالواجب عليك الآن أن تحصي الصلوات التي صليتها على الوجه المذكور ثم تقضيها، وهذا هو قول الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنه يرى أن من ترك شرطا، أو ركنا من أركان الصلاة جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وراجعي الفتوى رقم: 98617.
وأما عن كيفية القضاء: فإنها تكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك، أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 65077.
وإذا لم تتمكني من معرفة عدد الصلوات، فإنك تقضين ما تجزمين، أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وأما عن الفترة التي تركت فيها الصلاة: فتلزمك لها التوبة، وراجعي تفصيل أحكامها في الفتوى رقم: 164175.
وفي خصوص قضاء تلك الصلوات: فهو مذهب الجهور وهو الأحوط، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 12700، بعنوان: القضاء أم لا... لتارك الصلاة والصيام بدون عذر.
والله أعلم.