الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة؛ لما فيها من الخطر على دينه وأخلاقه، كما بيناه في الفتوى رقم: 2007.
لكن إذا كان المسلم يقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، ويأمن على نفسه الفتنة، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية, والزواج بالرجل الصالح فيه تحصيل لهاتين المصلحتين, وانظري الفتوى رقم: 120885.
والله أعلم.