حكم التحايل على صندوق الضمان الاجتماعي لأخذ معاش مناسب

26-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
عملت عددا من السنين في مؤسسة عامة، ثم استقلت من عملي بحثا عن رزق أوفر، فأنشأت مقاولة، فوجدت أنه لا مناص من الرشوة للعمل، ثم فتحت متجرا، فأفلست بسبب شريكي الذي أمسكته يسرقني بالجرم المجهود، حاولت الرجوع إلى عملي، فقيل لي إن ذلك ممنوع بنص القانون، بحثت عن عدة أعمال ولكن دون فائدة.
واليوم قد بلغت سن التقاعد بعد 22 سنة من البحث المضني، والتخبط بين الحاجة والاحتياج. ذهبت إلى صندوق التقاعد فقيل لي لك كل الحق، ولكن سنبني على أجرك القديم، أي للمثال لا الحصر سعر الرغيف أصبح يساوي 28.5 رغيفا من ذك الوقت، والأجر لزميل لي في نفس المؤهلات صار يعادل 21 مرة ذك الزمان، يعني أن ما سأتقاضاه لا يناسب أسعار ومتطلبات أبسط الاحتياجات وأقل الضروريات. فأقترح عليَ أحدهم أن أدفع التزامات 5 سنوات اشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي باسم مؤسسة أخرى، لكي أتقاضى أجرا يناسب متطلبات اليوم.
هل من حرج على من سيؤمنني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله العلي العظيم أن يعوضك خيرا مما فقدته، وأن ييسر لك أمرك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.
وأما بخصوص صندوق الضمان الاجتماعي، فإن الحكم عليه يختلف باختلاف أنشطته ومعاملاته، فإن كانت منضبطة بالشرع، بعيدة عن الربا، والاستثمار في أمور محرمة، فلا حرج في الاشتراك فيه، وإلا فلا يجوز.
لكن كونك تدفع التزامات باسم مؤسسة أخرى لم تعمل بها، فهذا فيه خداع وأكل للمال بالباطل، فلا يجوز لك فعله، كما لا يجوز لأحد أن يعينك على ذلك. وانظر الفتوى رقم: 18677.
أما بخصوص صندوق التقاعد، فإن كانت معاملاته مشروعة، فلا حرج عليك في الانتفاع بما ستتقاضاه منه كما سبق. وأما إن كانت معاملاته ومكاسبه محرمة، فلا يجوز لك الانتفاع بأكثر مما دفعته إلى هذا الصندوق خلال السنين الماضية، ويتم صرف الباقي إلى المحتاجين وفي المصالح العامة.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 72331 ، والفتوى رقم: 165585 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net