الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, فمن الغريب أن ترد مثل هذه الأسئلة من شخص يعيش في بلاد المسلمين, والعلماء متوافرون، ووسائل العلم متيسرة, وكيفية الزواج الشرعي معلومة للقاصي والداني والصغير والكبير, فنربأ بك - أخانا المسلم - أن تكون على هذا الحال، والواجب عليك أن تبادر إلى التوبة, وأن تتقي الله وتفارقها فورًا, خاصة أنها لا تزال تحت زوج، فمعاشرتها أشد حرمة وأعظم إثمًا, ومجرد انفصالها عن زوجها لا يدل على أنها مطلقة، فلا يجوز لأحد الزواج منها حتى يثبت الطلاق.
وعلى فرض أن هذه المرأة ليست تحت زوج فالزواج لا يتم إلا وفقًا لشروط بينها أهل العلم، وسبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766, ومن أهم هذه الشروط إذن الولي, وحضور الشهود.
وأما مجرد علم أهل الزوجة بأن فلانًا يعاشرها معاشرة الأزواج فلا يحلها له، كما أن معرفة أهل بلدها بالعلاقة الآثمة بينكما ليس لها أي أثر في الأمر سوى أنها تزيد في الإثم؛ لأن الفاجر مطالب بأن يستر على نفسه فضلًا عن إقلاعه عن الإثم, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله, فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
ثم إنه يشترط لزواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة، وأما الزانية فلا يجوز للمسلم الزواج منها, ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.