الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4115 بيان اختلاف الفقهاء في حكم من زنا بامرأة ثم تزوجها وهي حامل من الزنا, والطلاق في النكاح المختلف فيه بعد الدخول واقع, كما هو مبين في الفتوى رقم: 22652, فالطلقة الأولى واقعة, والطلقة الثانية أبين في الوقوع.
وننبه إلى خطورة ما عليه كثير من المسلمين الآن من التساهل في أمر التعامل بين الخاطب والمخطوبة بحيث يمكن من الخروج معها, والخلوة بها, ونحو ذلك، فيحصل ما لا تحمد عقباه، إذ ذلك ذريعة إلى انتشار الفواحش, ووقوع الفساد في الأرض, فالواجب الحذر, فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1847, والفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.