الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرد كونك قد نويت طلاق زوجتك عند ذهابها إلى أهلها، بل لا يقع إذا وعدتها به حتى توقعه حقيقة. وانظر الفتوى رقم: 6142.
وإذا كانت زوجتك في الطهر الذي مسستها فيه، فلا يجوز لك طلاقها. فطلاق الزوج زوجته في طهر مسها فيه، أو حال حيضها، يعتبر من الطلاق البدعي، فيحرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 31275.
وننبه إلى أن الطلاق يكره إن كان لغير حاجة، فلا ينبغي للمسلم المصير إليه ما أمكنه ذلك. وراجع الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.