الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع منك مع صديقتك من هذه الأمور المنكرة قبل البلوغ، لا يلحقك منها إثم، لعدم التكليف، فقد روى أبو داود في سننه عن علي ـ رضي الله ـ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث صححه الألباني.
ولا خلاف بين العلماء في حرمة السحاق، بل عده كثير منهم من الكبائر، عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحاق بين النساء زناً بينهن. رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى، وحسنه السيوطي. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السّحاق زنى النساء بينهن، وقد عده ابن حجر من الكبائر. انتهى.
وأما عن كون الفاعل والمفعول به في النار، فلم نطلع على ما يدل عليه إلا في حديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ولفظه: سبعة لا ينظر الله -عز وجل - إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين.. الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وناكح المرأة وبنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه.
والله أعلم.