الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحمنا وإياك, ويعلمنا ويعلمك.
أما بخصوص ما تسألين عنه: فاعلمي أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر معًا، وهذا قول جمهور العلماء؛ كما بيناه بالفتويين: 67326 ، 77121.
وأما الصلوات التي لم تصليها جهلًا بوجوب القضاء فيجب عليك قضاؤها عند جمهور الفقهاء، ولبيان كيفية قضاء الفوائت راجعي الفتوى رقم: 31107.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى عدم وجوب القضاء، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، وقول الجمهور أحوط، وراجعي الفتوى رقم: 154023.
وأما بخصوص كلام العلامة العثيمين - رحمه الله - فهو قول سائغ لعالم معتبر، فلا حرج في تقليده، وعليه فلا قضاء عليك فيما عملت به من فتواه.
وأما القول بقضاء العشاء دون المغرب فهو مذهب أبي حنيفة فيما إذا طهرت بعد دخول وقت العشاء، وهو قول معتبر؛ فلو أنك عملت به فلا قضاء عليك, لكن الأحوط كما تقدم هو العمل بقول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.