الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كذب الزوجة على زوجها مرخص فيه شرعاً لما يترتب على ذلك من مصالح راجحة مقصودة للشرع، من استقرار الحياة الزوجية، وحسن المعاشرة بين الزوج وزوجته.
إذا ثبت هذا، فإنه لا حرج إن شاء الله على هذه الزوجة فيما وقع منها من كذب على زوجها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7432.
والله أعلم.