الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ستخسر ما دفعته وقد كنت جاهلًا بمسألة التأمين, وهو تأمين تجاري -حسب الظاهر- فلا إثم عليك في الاشتراك فيه؛ لأنك مجبر عليه, وإلا خسرت مالك, يقول العلماء: الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض, أو بالعقل, أو بالمال وتوابعها, ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام, أو ترك الواجب, أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية. وانظر الفتوى رقم: 25925.
لكن ليس لك أن تنتفع من التأمين بغير ما اشتركت به, وإذا جاءك منه شيء زائد عن ذلك فتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين.
ولو أمكنك مفاوضة صاحب العقار لتزيد في الأجرة، ويتولى هو التأمين لصالحه، وبطريقته فافعل، ففي هذا تخلص من الدخول في العقد المحرم.
والله أعلم.