الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الخير، وهو من أهم ما يمكن أن تحصن به المرأة نفسها من أسباب الفتنة، وقد رغب فيه الشرع أيما ترغيب، ويجب في حق من يخشى على نفسه الفتنة كما بين ذلك الفقهاء، ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 3011 ، والفتوى رقم: 196003. وليس من حق أهلك الاعتراض عليك في أمر الزواج، ولا تجب عليك طاعة أحد منهم في ذلك حتى الوالدين؛ لأن الطاعة تجب في المعروف، وليس هذا من المعروف؛ وراجعي الفتوى رقم: 76303.
والثيب كالبكر في اشتراط الولي في النكاح كما بينا بالفتوى رقم: 741 وفيها بيان أن الفرق بين البكر والثيب إنما هو في جانب الاستئذان والاستئمار. وإذا امتنع وليك من تزويجك لغير مسوغ شرعي، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليلزم القاضي وليك بتزويجك، أو يتولى هو تزويجك. وراجعي الفتوى رقم: 67198.
ولا ينبغي أن يكون أمر حضانة الأولاد مانعا لك من الزواج، فالله يحفظهم ويرعاهم عند من تنتقل إليه حضانتهم. وإن ارتضى من سيتزوجك عيشهم معك، فلا بأس.
وننبه إلى خطورة الاختلاط المحرم في أماكن العمل، وأنه لا يجوز الاستمرار في مثل هذا العمل لغير ضرورة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.