الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاشتراك في التأمين اختياريا فليس لكم الاشتراك فيه، إلا أن يكون من النوع التعاوني التكافلي المشروع؛ ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المشروع انظر الفتويين: 141112/107270.
لكن ما فهمناه من السؤال هو أن جهة عملكم قد اشتركت في نظام التأمين لعمالها، ودفعت هي مبلغ الاشتراك عنهم. وإذا كان كذلك، فإن كان التأمين تعاونيا فلا حرج على الموظف بالانتفاع به مطلقا. وإن كان تأمينا تجاريا محرما، فللموظف الانتفاع بمقدار المبلغ الذي تم الاشتراك به عنه فقط .كما بينا في الفتوى رقم: 112999.
والله أعلم.