الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجعل الإجابة على هذه الأسئلة في نقاط محددة فنقول:
النقطة الأولى: يجوز للرجل أن يطأ جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط رضا صاحبة الليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170511.
النقطة الثانية: أساس القسم هو الليل، ويدخل النهار تبعا له، ولا يجوز الدخول نهارا لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، وأما الدخول من أجل الوطء فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الليلة ـ كما سبق ـ وننبه هنا إلى أن من كان عمله ليلا فقسمة النهار والليل تبع له، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 110761، ورقم: 169023.
النقطة الثالثة: من تأخر عن صاحبة النوبة في ليلتها، فإن كان ذلك في أول الليل -مثلا- فلا يقضي لها، لأنه وقت معتاد خروج الناس فيه لحوائجهم، وأما إن كان في غير الوقت المعتاد فيقضيه لزوجته، وحق الآدمي لا يسقط بالعذر، جاء في المغني لابن قدامة: فَصْلٌ: وَإِنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي زَمَانِهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ, أَوْ آخِرِهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالانْتِشَارِ فِيهِ, وَالْخُرُوجِ إلَى الصَّلاةِ, جَازَ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ, وَلِصَلاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ, وَأَمَّا النَّهَارُ: فَهُوَ لِلْمَعَاشِ وَالانْتِشَارِ، وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ, وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ, لَمْ يَقْضِ لَهَا، لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَقَامَ, قَضَاهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ، مِنْ شُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ, أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِغَيْبَتِهِ عَنْهَا. اهـ.
والله أعلم.