الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن ولاية الابن نكاح أمه محل خلاف بين الفقهاء، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 129293.
وصيغة الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح، ويصح في قول بعض أهل العلم تقديم صيغة القبول على الإيجاب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 128951.
ولا يشترط أصلا وجود من يلقن صيغة النكاح، وإنما يكفي وجود الإيجاب والقبول من الطرفين، ويبقى النظر في أمر الشهود، فيشترط لصحة النكاح شاهدا عدل من الذكور يحضران مجلس العقد ويسمعان الإيجاب والقبول، فشهادة المرأة لا تصح ولو كانت في مجلس العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 62962.
ويرى المالكية وجوب الإشهاد عند الدخول، ويشترط عندهم شاهدان أيضا، فعلى كل، فهذا النكاح باطل يجب فسخه فإذا رغبا في استمرار النكاح فالواجب تجديده على الوجه الصحيح، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.