الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خرج منه مني يقينا بعد الاغتسال ففي وجوب إعادة الغسل منه خلاف بين العلماء، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 137307.
ولهذا الشخص تقليد أهل العلم القائلين بعدم وجوب الاغتسال, ولو خالف ذلك مذهبه, فقد نص أهل العلم على أن العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وهذا يعم كل المسائل الخلافية حيث يجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 31408.
وقد بينا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ برخص العلماء عند الحاجة مع كون ذلك ليس دأبا للمكلف ولا ديدنا له مما سوغه كثير من العلماء ولم يعدوه من تتبع الرخص المذموم شرعا.
وإذا كنت تشك في حقيقة الذي لا حظته، فلك عدة حالات:
1ـ أن يترجح كونه منيا، لوجود ما يدل لذلك كرائحة مثلا، ففي وجوب الغسل عليك خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا من قبل.
2ـ أن تتيقن أن البلل مذي، فيكفيك في هذه الحالة أن تغسل ما أصابه المذي من الذكر إضافة إلى رش ثوبك بقليل من الماء وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49490، ورقم: 50657.
وصلاتك بملابسك مع وجود نجاسة جاهلًا بها تعتبر صحيحة على أصح قولي العلماء، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134515.
3ـ أن تجهل حقيقة مارأيت هل هو مني أم مذي؟ فإن شئت جعلته منيا، فتغتسل من الجنابة، وتعيد ما صليته من فرائض وأنت جنب بناء على مذهب الجمهور، وإن شئت جعلته مذيا، وهذا التفصيل للشافعية، وهو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 118140.
لكن إذا جعلتَ الخارج مذيا فيجب عليك عند الشافعية إعادة الصلوات التى صليتها بثوبك إذا كانت به نجاسة المذي, جاء في المجموع للنووى: قال أصحابنا: فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته، وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته، لأنه إما جنب، وإما حامل نجاسة، وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته لاحتمال أنه مني. انتهى.
وللتعرف على صفات المذي والمني راجع الفتوى رقم: 56051.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 118947.
والله أعلم.