الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ إن نوى به واحدة أو لم ينو شيئا وقعت طلقة واحدة، وإن نوى به الثلاث وقعت ثلاثا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 116418.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة عدم وعي صاحبه، وقوله قبل ذلك في إحدى المرتين السابقتين: إذا خرجت من المنزل ستكونين طالقا ـ وقد خرجت، فقد وقع الطلاق ولو لم ينو الطلاق، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا وراجع الفتوى رقم: 19162.
وبهذا يتبين أنه قد حصلت البينونة الكبرى بينهما، وراجع الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.
وينبغي التنبه إلى خطورة الشيطان وحرصه على فساد ذات البين وقطيعة الأرحام بزرع الفتنة والتفريق بين الأحبة، فانظر كيف أوقع بينك وبين أخيك، مما أدى إلى إيذاء أبيك وإيقاظه من نومه مذعورا، وفي هذا نوع من العقوق، ثم ما ترتب على ذلك من إيقاعه الطلاق على أمك مما كان سببا في البينونة الكبرى.
والله أعلم.