حلف على زوجته بالطلاق بالثلاثة ألا تفعل شيئا ففعلته فما الحكم؟

8-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجتي بسبب إهمالها في تنظيف الشقة، وقلت لها: أنت لن تفعلي شيئا، اذهبي إلى أبيك. فقالت لي: لن أذهب. فقلت: علي الطلاق بالثلاثة لن تفعلي شيئا في هذه الشقة، أنا من سيعمل، وكان الغرض من الحلف أن ينفض الموضوع، ولكنها فعلت شيئا في الشقة.
فما حكم هذه اليمين هل وقعت أم ماذا؟
أرجو الإفادة أرجوكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع بتحقق المحلوف عليه مطلقا في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم كفارة يمين إن لم يقصد الزوج الطلاق، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592.

 وطلاق الثلاث بكلمة واحدة، يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه تقع به طلقة واحدة. وراجع الفتوى رقم: 5584.

    فعلى قول الجمهور في المسألتين - وهو المفتى به عندنا - فقد وقع الطلاق ثلاثا، فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى. وللفائدة راجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.

  وننبه إلى أن حدوث المشاكل الزوجية أمر عادي، ولكن من الخطأ البين أن لا يتعامل معها الزوجان بشيء من الروية والحكمة أو أن يجعل الزوج الطلاق هو الحل. وننبه أيضا إلى أنه يلزم الزوجة خدمة زوجها فيما جرى العرف بخدمتها فيه على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا في الفتوى رقم: 136085.

والله أعلم.

www.islamweb.net