الآثار الضارة لتعسف الأولياء في منع الفتيات من النكاح

15-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
فتاة عمرها 18 تريد الزواج من شخص تعرف عليها, وبعد رفض وليها هذه الفكرة , لصغر سنها ولأسباب أخرى لا علاقة لها بالزوج المتقدم(الولي هو شقيقها من الأب لأن أباها وأمها قد توفوا), وحدث خلاف وتمت القطيعة, وهي كانت تعيش مع خالتها منذ صغرها في مدينة أخرى التي قابلت بها الزوج وعلمت بالزواج, وبعد 3 سنوات من الزواج علم وفوجئ الأخ الولي بهذا الزواج وعدم علمه بأي شيء من تفاصيله؟ ولا من كان الولي؟ هل هو أحد من قرابة الزوجة الأخت, ووجود طفل فماذا يفعل هذا الأخ أمام هذا الامر الواقع علما بأن الزوج يبدو عليه معالم التدين, فهل يجدد العقد أم ماذا؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي هذا السؤال بعض العبارات الغامضة ، هذا بالإضافة إلى عدم تحديد من الذي تولى عقد النكاح . فالأولى في مثل هذه الحالة الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء ليستبين فيما قد يحتاج إلى بيان.

  وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أنه إذا منع الولي موليته من نكاح الكفء من غير مسوغ مشروع كان عاضلا لها ، فهذا يسقط عنه الولاية وتنتقل عنه إلى الولي الأبعد في قول بعض الفقهاء، أو إلى السلطان المسلم، أو من ينوب عنه في قول فريق آخر. وراجع الفتوى رقم 214219. فإذا كان النكاح بغير ولي أو لم يحكم به الحاكم المسلم فهو نكاح باطل يجب فسخه وتجديده على الوجه الصحيح. وما وجد فيه من ولد ينسب إلى الزوج للشبهة، وانظر الفتوى رقم 1766  والفتوى رقم 22652.

  وننبه إلى أمرين:

 الأمر الأول: خطورة تعسف الأولياء في منع الفتيات من النكاح بحجج واهية كصغر السن ونحو ذلك، وتكون الفتاة في الحقيقة قد بلغت مبلغ النساء. فهذا تترتب عليه مفاسد، ومن أعظمها انتشار العنوسة. وللفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم 20033.

الأمر الثاني : أن فساد ذات البين منهي عنها شرعا، ولها مخاطرها العظيمة على المجتمع المسلم، لا سيما إذا أدت إلى قطيعة الرحم، والتي هي من أسباب غضب الرب تبارك وتعالى. فينبغي السعي في إصلاح ذات البين، وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام. وانظر الفتويين 13912 - 50300.

والله أعلم.

www.islamweb.net