الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، لعدم وجود ما يمنع منه شرعا، ولأن الإنسان قد يلقب باسم أسرته، أو من ينسب إليه، كما يجوز له أن يغير اسم نفسه باسم آخر يحبه إن لم يكن فيه محظور شرعي، وراجع الفتوى رقم: 47312.
والله أعلم.