الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه
الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وبهذا يعلم السائل أن تكاليف تعليم بناته أو متطلبات أزواجهن المستقبلية لا تسوغ له ولا لزوجته فريضة الحج لمن يستطيعها
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه:
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ:39].
فننصح الأخ السائل وزوجته بالمبادرة بالحج إن كانا قد قدرا عليه، وراجع الفتوى رقم:
8968 والفتوى رقم:
21255.
والله أعلم.