الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرطوبات الفرج طاهرة على الراجح، فلا يجب التحفظ منها، ولا الاحتشاء بقطن أو نحوه؛ وانظري الفتوى رقم: 110928. ولا تنتقض الطهارة إلا بخروج الرطوبات إلى ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، ومع الشك في خروج الرطوبات فالأصل عدم خروجها، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه، ولا يجب التفتيش للتحقق من خروج تلك الرطوبات بل يكفي العمل بالأصل وهو عدم خروجها؛ وانظري الفتوى رقم: 180775. وإذا شككت في وقت خروجها، فإنك تنسبينها لأقرب وقت يحتمل خروجها فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 194247.
وبهذا يظهر لك أنه لا يجب عليك وضع هذا المنديل، وأن الذي ينبغي لك هو أن تتصرفي بطريقة عادية، ولا تحكمي بانتقاض طهارتك بمجرد الشك، وأما ما مضى، فما لم تتيقني أن شيئا من تلك الرطوبات خرج إلى الفرج الظاهر، فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.