الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري بأنواعه محرم شرعا، لما يشتمل عليه من القمار والغرر، بل والربا ـ كما في التأمين على الحياة ـ وانظر الفتوى رقم: 2593.
وعلى هذا، فلا يجوز الإقدام على العمل في شركة تجبر على الاشتراك في التأمين على الحياة، والدخول في عقد يتضمنه إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تقاربها.
وعليه، فإذا لم تكن مضطرا إلى العمل في الشركة المذكورة لكسب نفقتك أو نفقة من تعول فلا يجوز لك الدخول معها في عقد يقتضي الاشتراك في نظام التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار والربا ولو لم تكن تنوي الاستفادة منه بغير ما اشتركت به، وعلى فرض كونك مضطرا إليه فلا يلحقك إثم بسبب الاشتراك في التأمين التجاري المذكور، بل يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك، وحينئذ يجوز لك استيفاء ما اشتركت به ولو بالحيلة، وأما الاشتراك الاختياري فقد ذكرت أن الاشتراك فيه ينبني على موافقة الموظف، وإذا كان كذلك فلا تجوز لك الموافقة عليه لكونه عقدا محرما، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولو كان مبلغ الاشتراك في التأمين لا يخصم من راتب الموظف، وإنما تؤمن له جهة العمل تبرعا منها فلا اعتبار لذلك ما دام التأمين تجاريا محرما، والاشتراك فيه اختياريا.
والله أعلم.